يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

508

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

وكان لمعاذ امرأتان ، فإذا كان عند أحدهما لم يتوضأ في بيت الأخرى . وهذا يظهر منه أنه يساوي في التبرعات التي لا تجب عليه من الفضلات . وقد قال الأمير الحسين : هذا ظاهر المذهب ، والمحفوظ جوازه . وقد ذكر أن الهادي عليه السّلام نص : أن له أن يخص بالتطوع سرا . قال : والوطء منه ، وعموم الآية يقضي بالمساواة في جميع الأحوال من الصحة والمرض ، ويؤكده ما روي أنه عليه السّلام كان يحمل في ثوب وهو مريض إلى بيوت أزواجه ، وإنما خرجت المساواة بين الحرة والأمة لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « للحرة الثلثان في القسم وللأمة الثلث » وهكذا روي عن علي عليه السّلام وهذا هو مذهبنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : وأحد قولي أبي العباس : تجب المساواة لعموم الآية ، وإنما تجب القسمة في البلد الواحد ، وقدره المنصور بالله بالميل . وفي قول : في دون البريد . قال في الروضة والغدير : وهو الذي يظهر من قول أئمتنا ، وإنما خرجت هذه السورة من العموم ؛ لأنه قد ثبت أن له إن يسافر بمن شاء بما نذكره من الدليل . قال في الروضة والغدير : وكان مجد الدين يقسم لامرأته بنت المنصور بالله ، وهي في ظفار وهو بقطابر ، ويبيت ليلتها وحده ، ولعل هذا تشدد . وخرج تخصيص الداخلة بسبع للبكر ، وثلاث للثيب بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « للبكر سبعا وللثيب ثلاثا » .